الشيخ محمد علي الگرامي القمي
275
التعليقه على تحرير الوسيلة
الآثار . نعم ، لو بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر وإجازته ، يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية ، فإن بلغ وأجاز يدفع إليه ، لكن بعد ما حلف على أنّه لم تكن إجازته للطمع في الإرث « 1 » . وإن لم يجز ، أو أجاز ولم يحلف على ذلك ، لم يدفع إليه ، بل يردّ إلى الورثة ، والظاهر أنّ الحاجة إلى الحلف إنّما هو فيما إذا كان متّهماً بأنّ إجازته لأجل الإرث ، وأمّا مع عدمه ؛ كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر ، أو كان الباقي هو الزوج وكان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد ممّا يرث ، يدفع إليه بدون الحلف . ( مسألة 22 ) : كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة والحلف ، يترتّب الآثار الاخر المترتّبة على الزوجية أيضاً ؛ من المهر ، وحرمة الامّ والبنت « 2 » ، وحرمتها على أب الزوج وابنه إن كانت الزوجة هي الباقية ، وغير ذلك ، فيترتّب جميع الآثار على الحلف « 3 » في الظاهر على الأقوى . ( مسألة 23 ) : الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقّف زوجيته على إجازته ، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضولي ، فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته ، بل لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين ، فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته ، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط « 4 » ، كالحلف في بعض الصور الأخر .
--> ( 1 ) . أو على أنّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا رضاه بالتزويج ، كما في الرواية 1 ، الباب 11 ، أبواب ميراث الأزواج وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 219 . ( 2 ) . فرض البنت هنا غير صحيح . ( 3 ) . الظاهر أنّ الحلف لرفع التهمة فيختصّ بمواردها ، سواء الميراث والمهر ، من الماليات أو غيرها ، ممّا يمكن تصوّر التهمة فيه . ( 4 ) . اللازم بل لا يخلو من قوّة ، لكنّه كما مرّ في مورد الاتهام . ويجري الحكم في المجنونين أيضاً .